Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1965

Court
تمييز مدني
Number
20/1965
Date
31/03/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم بيان الحكم للوقائع المثبتة لقابلية العقار المشترك بالشيوع للقسمة

-

بما ان طلب التوسع في التحقيق كان يهدف اثبات تحسين قيمة الباقي

من العقار باقتطاع الملاصق منه لعقار اخر يملكه المميز وعلى الاقل

محافظة الباقي منه على قيمته

وبما ان القرار المميز برده هذا الطلب لان المميز لم يثبت ما يهدف

اليه وتغافله احكام المادة 942 المعدلة بقانون 1954/12/21 من قانون

الموجبات وبحث انطباقها على الدعوى جاء مفتقرا الى الاساس القانوني

وعرضة للنقض