Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1965

Court
تمييز مدني
Number
3/1965
Date
11/01/1965
President
خليل جريج
Members
لطفي، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول انبرام قرار الاحالة لجهة امكانية الطعن بعدم اجراء معاملة نشر واعلان جلسة المزايدة بدعوى مستقلة لدى قاضي الاساس

-

حيث ان الدعوى الحاضرة

وان قدمت الى محكمة الدرجة الاولى قبل صدور قرار الاحالة واجراء

المزايدة في 1960/04/12 وهي مسموعة عملا بالمادة 774 من الاصول المدنية

الا انه يجب معرفة السبب المرتكزة عليه وتحديد هذا السبب فيما اذا

كان منبعثا عن ذات العيب الذي يعتبر جلسة المزايدة والذي يمكن الادلاء

به امام محكمة المزايدة قبل قرار الاحالة والادلاء به طعنا بهذا القرار

لدى محكمة الاستئناف خلال مهلة خمسة ايام عملا بالمادة 765 من الاصول

المدنية

وحيث ان الدعوى ترتكز على خلل في الاعلانات لجلسة المزايدة من ناحية

عدم تطابق موافقتها لحقيقة العقار ومحتوياته

وحيث ان العيب الذي يمكن ان يعتور معاملة النشر لجلسة المزايدة يعتبر

من العيوب المتصلة بالصيغة اذ ان معاملة النشر تعد جزءا من اجراآت

المزايدة لا ينفصل عنها فيكون كل خلل في الاعلانات عيبا في صيغة قرار

الاحالة الصادر بنتيجة المزايدة

وحيث ان المدعين عندما فتحت جلسة المزايدة في 1960/04/14 ادليا بعدم

قانونية هذه الجلسة لعدم اجراء معاملة النشر والاعلان دون التعرض لفساد

الاعلانات لجلسة 1960/04/12 وطلبا استطرادا توقيف تسجيل قرار الاحالة

مدة سنة فاصدر عندئذ رئيس الاجراء قرار باحالة العقار الى السادة بدوره

ومنح مهلة ستة اشهر لتسديد الدين واذا تم ذلك يكون القرار لاغيا

وحيث ان هذا القرار المتضمن احالة العقار على اسم السادة بدوره لم يطعن

فيه بطريق الاستئناف وفاقا للمادة 765 من الاصول المدنية وقد اصبح

مبرما

وحيث ان الادلاء بالعيب الناشيء عن عدم اجراء معاملة نشر واعلان لجلسة

المزايدة في 1960/04/14 اصبح غير مسموع بعد انبرام قرار الاحالة لعدم

استئنافه من المنفذ عليهما بالرغم من تعرضهما اثناء الجلسة الى هذا

العيب

وحيث انه لا يمكن ان يدلي بهذا العيب من جديد بطريق دعوى لدى قاضي

الاساس لفوات المدة بعد قفل باب الطعن للعيب في صيغة قرار الاحالة

والا تعطل حكم المادة 764 من الاصول المدنية

وحيث ان القول بسماع سبب الطعن هذا كسبب اضافي ولو جديد لطلب ابطال

المعاملة الاجرائية المقدم لدى قاضي الاساس قبل اجراء المزايدة لا

يستقيم ايضا لان المشترع رسم له طريقا خاصا خلال مهلة معينة لم يشأ

الطاعن نفسه ان يتابعها باستئنافه قرار الاحالة فليس له ان يأتي بطريق

مداور لاحياء حق بعد ان لاشاه بعدم الاستعمال

وحيث ان قرار الاحالة والقرارات الصادرة عليه من محكمة الاستئناف او

التمييز في المنازعات المتعلقة بالصيغة تكتسب قوة القضية المحكمة لان

المحكمة تنظر في كل منها وتفصله بالاساس لا بصورة موقتة ولا يمكن

مناقشة ذات الموضوع لدى قاض الاساس بدعوى على حدة

وحيث ان محكمة الاستئناف قبلت السبب المتعلق بعدم اجراء معاملة

النشر والاعلان لجلسة 1960/04/14 وابطلت المزايدة في حين ان الادلاء

بهذا السبب اصبح غير مسموع فتكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض