Court of Cassation, civil chamber 11/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1965
- Date
- 11/01/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول انبرام قرار الاحالة لجهة امكانية الطعن بعدم اجراء معاملة نشر واعلان جلسة المزايدة بدعوى مستقلة لدى قاضي الاساس
-
حيث ان الدعوى الحاضرة
وان قدمت الى محكمة الدرجة الاولى قبل صدور قرار الاحالة واجراء
المزايدة في 1960/04/12 وهي مسموعة عملا بالمادة 774 من الاصول المدنية
الا انه يجب معرفة السبب المرتكزة عليه وتحديد هذا السبب فيما اذا
كان منبعثا عن ذات العيب الذي يعتبر جلسة المزايدة والذي يمكن الادلاء
به امام محكمة المزايدة قبل قرار الاحالة والادلاء به طعنا بهذا القرار
لدى محكمة الاستئناف خلال مهلة خمسة ايام عملا بالمادة 765 من الاصول
المدنية
وحيث ان الدعوى ترتكز على خلل في الاعلانات لجلسة المزايدة من ناحية
عدم تطابق موافقتها لحقيقة العقار ومحتوياته
وحيث ان العيب الذي يمكن ان يعتور معاملة النشر لجلسة المزايدة يعتبر
من العيوب المتصلة بالصيغة اذ ان معاملة النشر تعد جزءا من اجراآت
المزايدة لا ينفصل عنها فيكون كل خلل في الاعلانات عيبا في صيغة قرار
الاحالة الصادر بنتيجة المزايدة
وحيث ان المدعين عندما فتحت جلسة المزايدة في 1960/04/14 ادليا بعدم
قانونية هذه الجلسة لعدم اجراء معاملة النشر والاعلان دون التعرض لفساد
الاعلانات لجلسة 1960/04/12 وطلبا استطرادا توقيف تسجيل قرار الاحالة
مدة سنة فاصدر عندئذ رئيس الاجراء قرار باحالة العقار الى السادة بدوره
ومنح مهلة ستة اشهر لتسديد الدين واذا تم ذلك يكون القرار لاغيا
وحيث ان هذا القرار المتضمن احالة العقار على اسم السادة بدوره لم يطعن
فيه بطريق الاستئناف وفاقا للمادة 765 من الاصول المدنية وقد اصبح
مبرما
وحيث ان الادلاء بالعيب الناشيء عن عدم اجراء معاملة نشر واعلان لجلسة
المزايدة في 1960/04/14 اصبح غير مسموع بعد انبرام قرار الاحالة لعدم
استئنافه من المنفذ عليهما بالرغم من تعرضهما اثناء الجلسة الى هذا
العيب
وحيث انه لا يمكن ان يدلي بهذا العيب من جديد بطريق دعوى لدى قاضي
الاساس لفوات المدة بعد قفل باب الطعن للعيب في صيغة قرار الاحالة
والا تعطل حكم المادة 764 من الاصول المدنية
وحيث ان القول بسماع سبب الطعن هذا كسبب اضافي ولو جديد لطلب ابطال
المعاملة الاجرائية المقدم لدى قاضي الاساس قبل اجراء المزايدة لا
يستقيم ايضا لان المشترع رسم له طريقا خاصا خلال مهلة معينة لم يشأ
الطاعن نفسه ان يتابعها باستئنافه قرار الاحالة فليس له ان يأتي بطريق
مداور لاحياء حق بعد ان لاشاه بعدم الاستعمال
وحيث ان قرار الاحالة والقرارات الصادرة عليه من محكمة الاستئناف او
التمييز في المنازعات المتعلقة بالصيغة تكتسب قوة القضية المحكمة لان
المحكمة تنظر في كل منها وتفصله بالاساس لا بصورة موقتة ولا يمكن
مناقشة ذات الموضوع لدى قاض الاساس بدعوى على حدة
وحيث ان محكمة الاستئناف قبلت السبب المتعلق بعدم اجراء معاملة
النشر والاعلان لجلسة 1960/04/14 وابطلت المزايدة في حين ان الادلاء
بهذا السبب اصبح غير مسموع فتكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض