Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965

Court
تمييز مدني
Number
1/1965
Date
05/01/1965
President
خليل جريج
Members
لطفي، عمون
Source
Lebanese University

- الاثر المترتب على احداث نوافذ او مطلات على طريق خاص

-

حيث

انه من الثابت في ملف الدعوى ان المميز عليهما اقدما على فتح نوافذ

تطل على العقار رقم 1783 طريقا خاصا للعقار رقم 1781 الذي يملك فيه

المميز حصة شائعة وللعقارات رقم 710/1779/ 1780 و 1782

وحيث ان العقار رقم 1783 المخصص طريقا مشتركا بين جملة عقارات يعتبر

ملكا خاصا لمالكي هذه العقارات والذين لهم ان يمارسوا عليه جميع الحقوق

ويستفيدوا من كافة مميزات الملكية الخاصة المشتركة

وحيث ان احداث نوافذ او مطلات من احد اصحاب العقارات المجاورة

للطريق الخاص يكون بالنسبة لارض هذا الطريق تصرفا على ملك الغير

المجاور ويجب ان يخضع لاحكام المادتين 66/67 من هذا القرار وهو استثناء

عن المبدأ يتعلق بالطرقات العامة فقط.

وحيث ان احداث النوافذ من جانب المميز عليها كان مخالفا لاحكام

المادتين 66/67 من القرار 3339 وذلك بمعزل عن اي ضرر معين يصيب احد

الشركاء في الطريق الخاص الواقع عليه التجاوز لان المشترع لم يفرض

اثبات قيام الضرر في هذه الحالة فضلا عن ان المخالفات المرتكبة تكون

تعديا على حق الغير وكل تعد يحمل بذاته الاضرار بالغير

وحيث ان المميز بادعائه لا يكون متعسفا اذ انه يرمي للمحافظة على حق

ملكية ويستعمل حقه في نطاقه المشروع مهما كان التجاوز تافها