Court of Cassation, civil chamber 05/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1965
- Date
- 05/01/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، عمون
- Source
- Lebanese University
- الاثر المترتب على احداث نوافذ او مطلات على طريق خاص
-
حيث
انه من الثابت في ملف الدعوى ان المميز عليهما اقدما على فتح نوافذ
تطل على العقار رقم 1783 طريقا خاصا للعقار رقم 1781 الذي يملك فيه
المميز حصة شائعة وللعقارات رقم 710/1779/ 1780 و 1782
وحيث ان العقار رقم 1783 المخصص طريقا مشتركا بين جملة عقارات يعتبر
ملكا خاصا لمالكي هذه العقارات والذين لهم ان يمارسوا عليه جميع الحقوق
ويستفيدوا من كافة مميزات الملكية الخاصة المشتركة
وحيث ان احداث نوافذ او مطلات من احد اصحاب العقارات المجاورة
للطريق الخاص يكون بالنسبة لارض هذا الطريق تصرفا على ملك الغير
المجاور ويجب ان يخضع لاحكام المادتين 66/67 من هذا القرار وهو استثناء
عن المبدأ يتعلق بالطرقات العامة فقط.
وحيث ان احداث النوافذ من جانب المميز عليها كان مخالفا لاحكام
المادتين 66/67 من القرار 3339 وذلك بمعزل عن اي ضرر معين يصيب احد
الشركاء في الطريق الخاص الواقع عليه التجاوز لان المشترع لم يفرض
اثبات قيام الضرر في هذه الحالة فضلا عن ان المخالفات المرتكبة تكون
تعديا على حق الغير وكل تعد يحمل بذاته الاضرار بالغير
وحيث ان المميز بادعائه لا يكون متعسفا اذ انه يرمي للمحافظة على حق
ملكية ويستعمل حقه في نطاقه المشروع مهما كان التجاوز تافها