Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970

Court
تمييز مدني
Number
28/1970
Date
08/06/1970
President
امين طليع
Members
فيليبدس، طربيه
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره بصورة خاطئة لجهة صلاحية رئيس دائرة التنفيذ البحث في قانونية تبليغ الاحكام المطلوب تنفيذها

-

وبما ان المادة 98 من قانون التنظيم القضائي تولي رئيس دائرة

الاجراء صلاحية الفصل في مشاكل التنفيذ وفقا للاصول المتبعة امام قاضي

الامور المستعجلة

وبما ان لرئيس الاجراء حسب النص المذكور صلاحية قاضي العجلة في قضايا

الحجز والتنفيذ فله ان يتخذ اجراء موقتا بوقف التنفيذ عندما يثار امامه

نزاع جدي يتعلق اما بقانونية وصحة المعاملات التنفيذية واما بشروط

الحكم سندا تنفيذيا

وبما انه اذا كان لا يجوز لرئيس الاجراء البحث فيما سبق الحكم الجاري

تنفيذه من اجراآت اذ يكون الحكم قد غطى عيوبها الى ان يقضي بالرجوع عنه

او بفسخه او بنقضه غير ان له ان يبحث في جدية المنازاعات حول الاجراآت

اللاحقة للحكم والمستقلة عنه والتي من شأنها ان تكسبه صفة السند

التنفيذي

وبما ان النزاع في القضية الحاضرة يدور حول صحة الحكم الغيابي الجاري

تنفيذه والذي هو موضوع اعتراض وبالتالي حول ما اذا كان الاعتراض واردا

ضمن المهلة وموقفا للتنفيذ سندا للمادتين 500 و 501 اصول مدنية

وبما ان لرئيس الاجراء دون ان يفصل في صحة التبليغ وقبول الاعتراض ان

ينظر في جدية النزاع بشأنهما وان يأمر بوقف التنفيذ اذا تحقق من هذه

الجدية

ولا يحول دون ممارسته هذه الصلاحية كون الاعتراض عالقا امام محكمة

الاساس

وبما ان ذهاب القرار المطعون فيه خلاف هذه المذهب يشكل خطأ في تفسير

المادة 98 من قانون التنظيم القضائي وبالتالي مخالفة للنص المذكور

الامر الذي يوجب نقضه