Court of Cassation, civil chamber 08/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1970
- Date
- 08/06/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره بصورة خاطئة لجهة صلاحية رئيس دائرة التنفيذ البحث في قانونية تبليغ الاحكام المطلوب تنفيذها
-
وبما ان المادة 98 من قانون التنظيم القضائي تولي رئيس دائرة
الاجراء صلاحية الفصل في مشاكل التنفيذ وفقا للاصول المتبعة امام قاضي
الامور المستعجلة
وبما ان لرئيس الاجراء حسب النص المذكور صلاحية قاضي العجلة في قضايا
الحجز والتنفيذ فله ان يتخذ اجراء موقتا بوقف التنفيذ عندما يثار امامه
نزاع جدي يتعلق اما بقانونية وصحة المعاملات التنفيذية واما بشروط
الحكم سندا تنفيذيا
وبما انه اذا كان لا يجوز لرئيس الاجراء البحث فيما سبق الحكم الجاري
تنفيذه من اجراآت اذ يكون الحكم قد غطى عيوبها الى ان يقضي بالرجوع عنه
او بفسخه او بنقضه غير ان له ان يبحث في جدية المنازاعات حول الاجراآت
اللاحقة للحكم والمستقلة عنه والتي من شأنها ان تكسبه صفة السند
التنفيذي
وبما ان النزاع في القضية الحاضرة يدور حول صحة الحكم الغيابي الجاري
تنفيذه والذي هو موضوع اعتراض وبالتالي حول ما اذا كان الاعتراض واردا
ضمن المهلة وموقفا للتنفيذ سندا للمادتين 500 و 501 اصول مدنية
وبما ان لرئيس الاجراء دون ان يفصل في صحة التبليغ وقبول الاعتراض ان
ينظر في جدية النزاع بشأنهما وان يأمر بوقف التنفيذ اذا تحقق من هذه
الجدية
ولا يحول دون ممارسته هذه الصلاحية كون الاعتراض عالقا امام محكمة
الاساس
وبما ان ذهاب القرار المطعون فيه خلاف هذه المذهب يشكل خطأ في تفسير
المادة 98 من قانون التنظيم القضائي وبالتالي مخالفة للنص المذكور
الامر الذي يوجب نقضه