Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1962

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1962

Court
تمييز مدني
Number
71/1962
Date
26/11/1962
President
خليل جريج
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- في مدى الزامية الدعوة لجلسة علنية في حال نقض الحكم ومفعول فسخ الحكم دون الحكم باعادة الغرامة الاستئنافية ودفع الرسوم

-

بما ان

محكمة الاستئناف رغم قبولها الاستئناف وفسخ الحكم لم تقض باعادة

الغرامة الاستئنافية مما يوجب نقض القرار لهذه الجهة كما انها لم تلزم

الجهة المستأنف عليها بالرسوم

وحيث فيما يتعلق بالعطل والضرر فالقضاء به متروك لتقدير محكمة الاساس

اذا ما ارتأت ان ثمة سوء نية يوجب ذلك ام لا

وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير

وحيث ان المادة 81 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16 تشرين الاول

سنة 1961 تنص انه في حالة النقض تنظر محكمة التمييز في اساس الدعوى

بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية

وحيث يستفاد من ذلك انه يقتضي لدعوة الطرفين الى جلسة علنية ان تعتبر

محكمة التمييز ان ثمة لزوما للمناقشة في اساس القضية فيبدي كل من

الفرقاء مرافعته

وحيث اذا كان الامر يتعلق بامر شكلي بحث كعدم اعادة الغرامة

الاستئنافية وعدم الزام الفريق الخاسر بالرسوم والنفقات فلا مجال اذا

لتطبيق احكام المادة 81 المذكورة ولا حاجة بالتالي لدعوة الطرفين الى

جلسة علنية