Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1970

Court
تمييز مدني
Number
36/1970
Date
23/07/1970
President
امين طليع
Members
فيليبدس، طربيه
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني لكل من تغيير الشهرة وتصحيح الخطأ المادي في قيدها ومدى قبول الدعوى في كل منهما

-

وبما انه اذا كان من غير الجائز تغيير الشهرة اي ابدال شهرة حقيقية

بشهرة سواها وذلك باعتبارها من الصفات المتصلة بشخصية الانسان غير

القابلة التبديل الا ان تصحيح الخطأ الوارد في قيدها بحيث يصبح هذا

القيد مطابقا للحقيقة القائمة منذ ما قبل القيد الخاطيء من الامور التي

اجازها نص المادة 21 من المرسوم رقم 8837 المطلق والشامل

وبما ان الجهة المميزة لم تطلب كما هو واضح من استدعاء الدعوى ابدال

شهرتها الحقيقية بشهرة سواها بل طلبت تصحيح قيد تلك الشهرة عارضة اثبات

كون هذا القيد منذ البدء خاطئا لا يتفق مع الحقيقة

وبما ان القرار المطعون فيه شوه طلب المميزين وبالتالي الوقائع التي

يطلبان اثباتها بقوله ان الدعوى ترمي الى تغيير الشهرة ومن شأن هذا

التشويه الذي يحول دون اجراء هذه المحكمة رقابتها على قانونية الحل

المعطى للدعوى جعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض