Court of Cassation, civil chamber 23/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1970
- Date
- 23/07/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المفهوم القانوني لكل من تغيير الشهرة وتصحيح الخطأ المادي في قيدها ومدى قبول الدعوى في كل منهما
-
وبما انه اذا كان من غير الجائز تغيير الشهرة اي ابدال شهرة حقيقية
بشهرة سواها وذلك باعتبارها من الصفات المتصلة بشخصية الانسان غير
القابلة التبديل الا ان تصحيح الخطأ الوارد في قيدها بحيث يصبح هذا
القيد مطابقا للحقيقة القائمة منذ ما قبل القيد الخاطيء من الامور التي
اجازها نص المادة 21 من المرسوم رقم 8837 المطلق والشامل
وبما ان الجهة المميزة لم تطلب كما هو واضح من استدعاء الدعوى ابدال
شهرتها الحقيقية بشهرة سواها بل طلبت تصحيح قيد تلك الشهرة عارضة اثبات
كون هذا القيد منذ البدء خاطئا لا يتفق مع الحقيقة
وبما ان القرار المطعون فيه شوه طلب المميزين وبالتالي الوقائع التي
يطلبان اثباتها بقوله ان الدعوى ترمي الى تغيير الشهرة ومن شأن هذا
التشويه الذي يحول دون اجراء هذه المحكمة رقابتها على قانونية الحل
المعطى للدعوى جعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض