Court of Cassation, civil chamber 06/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1970
- Date
- 06/07/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بمسؤولية الدولة الناجمة عن عدم دفع تعويض الاستملاك المقضي به
-
حيث ان مسألة عدم دفع الجهة المميزة مبلغ حكم به
عليها والنظر في خطأها او اهمالها او سبب احجامها عن الدفع يعود الى
المحاكم ذات الاختصاص لان تقاعسها او تمنعها من الاعمال الادارية التي
تخرج عن صلاحية المحاكم العادية
وحيث ان هذه اللاصلاحية مطلقة لتعلقها بطبيعة ونوع المحاكم المختصة
ويمكن اثارتها لاول مرة تمييزا او عفوا من قبل المحكمة الناظرة في
الدعوى في كل طور من اطوار المحاكمة
وحيث طالما ان هذه اللاصلاحية هي مطلقة فلا يسع الجهة المميز عليها
التذرع بتنازل البلدية عن الادلاء بها
وحيث ان صلاحية المحاكم الادارية للنظر في اعمال الادارات العامة هي
الاصل فان صلاحية المحاكم العدلية في قضايا الاستملاك هي استثنائية ولا
يمكن بالتالي التوسع في تفسيرها للقول بان قاضي الاصل هو قاضي الفرع
وحيث ان عدم اثارة هذه المسألة من قبل محكمة الاستئناف يؤدي الى نقض
قرارها دون ما حاجة لبحث الامر والاخرى المدلى بها