Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1965

Court
تمييز مدني
Number
19/1965
Date
31/03/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- في ايداع المال المحجوز عند احتمال عجز الحاجز عن الاداء

-

وبما انه اذا كان يحق لرئيس دائرة الاجراء بمقتضى احكام المادة 626 من

قانون اصول المحاكمات ان يأمر بايداع المحجوز فذلك عندما يرتأى بتقديره

للوقائع ان من المحتمل ان يعجز الحاجز من اداء المحجوز فذهاب القرار

الى ايجاب الايداع دون تقديره لاحوال الحاجز فيه اساءة لتفسير الاحكام

المذكورة تقضي الى نقضه.