Court of Cassation, civil chamber 31/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1965
- Date
- 31/03/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في ايداع المال المحجوز عند احتمال عجز الحاجز عن الاداء
-
وبما انه اذا كان يحق لرئيس دائرة الاجراء بمقتضى احكام المادة 626 من
قانون اصول المحاكمات ان يأمر بايداع المحجوز فذلك عندما يرتأى بتقديره
للوقائع ان من المحتمل ان يعجز الحاجز من اداء المحجوز فذهاب القرار
الى ايجاب الايداع دون تقديره لاحوال الحاجز فيه اساءة لتفسير الاحكام
المذكورة تقضي الى نقضه.