Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1963

Court
تمييز مدني
Number
44/1963
Date
11/05/1963
President
جورج عيسى الخوري
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها في العقود المتبادلة والعقود غير المتبادلة لكي تصبح بحكم الموجبات

-

وحيث من المعلوم قانونا ان

العقود الثنائية لا تصبح بحكم الموجبات ما لم تتضمن التزامات فتكون

متبادلة في الفئه الاولى والتزامات غير متبادلة في الفئة الثانية

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين كيف توصلت الى استثبات وجود

الالتزام باعادة المبلغ الوارد ذكره في الايصال من مجرد عدم انكار توقيع

الايصال والاعتراف بتسلم المبلغ

وحيث ان تسلم المبلغ والاعتراف به لا يعنيان حتما ودائما التعهد

بارجاعه

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم بيانها كيفية استنتاجها لوجود الالتزام

باعادة المبلغ تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني الذي يمكن محكمة

التمييز من اجراء رقابتها