Court of Cassation, civil chamber 02/10/1963
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1963
- Date
- 02/10/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مفعول الغاء العقد لنكول احد الفريقين لجهة طبيعة مسؤولية الناكل القانونية
-
بما ان هذه المحكمة بقرار النقض قد اعتمدت الرأي الذي
اقره الفقه والاجتهاد بالاجماع وهو ان الحكم بالغاء العقد لنكول احد
الفريقين عن تنفيذه لا يحول دون القاضي والحكم على الناكل بالتعويض
وانما هذا التعويض ليس مصدره العقد كما ذهبت محكمة الاستئناف لان
العقد قد انعدم باثر رجعي وانما مصدره الفعل الخاطيء بالمشترى الذي لا
يقوم بما عليه مع قدرته واستمراره في موقفه هذا حتى الحكم بالالغاء يكون
قد اتى فعلا خاطئا يستوجب مسؤوليته لاعلى اساس العقد وقد الغي باثر
رجعي بل بالرجوع الى قواعد المسؤلية العامة.
وبما ان نكول الشاري المميز عن الشراء واصراره على ذلك رغم ان البائع قد
سهل له كل السبل لاستلام العقارات يجعله مسؤولا عن تصرفه الخاطيء هذا
ويستحق عليه التعويض الذي يرجع تقديره الى هذه المحكمة بمقتضى سلطانها
المطلق بعد نقض القرار الاستئنافي.
- حق محكمة الاساس بتقدير التعويض الناجم عن الغاء العقد لنكول احد الفريقين والحكم بعوض اضافي
-
وبما ان هذه المحكمة تقدر بعد
احاطتها بوقائع القضية ومستنداتها ان الضرر الذي اصاب المميز عليه من
جراء نكول المميز هو مبلغ اربعة عشر الف ليرة بما فيه مبلغ الالفي ل.
التي قبضها المميز عليه كعربون
وبما ان موضوع التمييز التبعي الذي تقدم به المميز عليه بطلب الحكم
بالفائدة من تاريخ الحكم البدائي الواقع في 1959/10/14 والذي اهملت
محكمة الاستئناف النظر فيه رغم الادلاء به استئنافا من المميز عليه
والذي تركت هذه المحكمة امر فصله مع القرار النهائي في هذه الدعوى هو
مقبول اساسا لمخالفة محكمة الاستئناف القانون بعدم فصلها هذا الطلب
اطلاقا.
وبما ان هذه المحكمة ترى منح المميز عليه كتعويض اضافي مبلغ اثنين
بالماية من تاريخ الحكم البدائي الواقع في 1959/10/14 وترى نقض القرار
الاستئنافي من هذه الناحية والحكم بهذه الفائدة بطريق النشر والانتقال.