Court of Cassation, civil chamber 01/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1963
- Date
- 01/07/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول اقامة الدعوى لدى مرجع غير مختص لجهة قطع مرور الزمن
-
بما ان المميز عليه تقدم بدعوى تعويض الصرف من الخدمة في بيروت .
وبما ان تقديم الدعوى امام مرجع غير صالح يقطع مرور الزمن .
وبما انه لم تمر سنتان من تاريخ رد الدعوى الاولى وتاريخ اقامتها مجددا
وبما ان الدفع بمرور الزمن يكون مردودا لعدم قانونيته .
- مفعول اقامة دعوى تعويض صرف المدرس من الخدمة ضد صندوق التعويضات لا ضد المدرسة
-
بما ان المميز طلب توجيه دعوى تعويض الصرف
ضد صندوق التعويضات بوزارة التربية.
وبما ان حق المدرس مربوط بالمعهد ' ولهذا الاخير ان يرجع على صندوق
التعويضات بما يدفعه للمدرس كما استقر اجتهاد غرف محكمة التمييز
فيكون طلب توجيه الدعوى ضد صندوق التعويضات مردودا .
- اصول اداء الشهادة
-
وبما ان الشهادة التي يعول عليها هي
التي تعطى بعد القسم امام القضاء وبحضور فريقي الدعوى وبجلسة علنية .