Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1963

Court
تمييز مدني
Number
69/1963
Date
01/07/1963
President
زهدي يكن
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول اقامة الدعوى لدى مرجع غير مختص لجهة قطع مرور الزمن

-

بما ان المميز عليه تقدم بدعوى تعويض الصرف من الخدمة في بيروت .

وبما ان تقديم الدعوى امام مرجع غير صالح يقطع مرور الزمن .

وبما انه لم تمر سنتان من تاريخ رد الدعوى الاولى وتاريخ اقامتها مجددا

وبما ان الدفع بمرور الزمن يكون مردودا لعدم قانونيته .

- مفعول اقامة دعوى تعويض صرف المدرس من الخدمة ضد صندوق التعويضات لا ضد المدرسة

-

بما ان المميز طلب توجيه دعوى تعويض الصرف

ضد صندوق التعويضات بوزارة التربية.

وبما ان حق المدرس مربوط بالمعهد ' ولهذا الاخير ان يرجع على صندوق

التعويضات بما يدفعه للمدرس كما استقر اجتهاد غرف محكمة التمييز

فيكون طلب توجيه الدعوى ضد صندوق التعويضات مردودا .

- اصول اداء الشهادة

-

وبما ان الشهادة التي يعول عليها هي

التي تعطى بعد القسم امام القضاء وبحضور فريقي الدعوى وبجلسة علنية .