Court of Cassation, civil chamber 13/12/1974
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1974
- Date
- 13/12/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر الغبن
-
وحيث ان البحث يقتصر على استثبات
توفر شروط الغبن وعدمه
وحيث ان المحكمة بالاستناد لتقرير الخبير المعين من قبل محكمة البداية
لهذه الغاية والذي خمن سعر العقار بتاريخ البيع بمبلغ واحد وسبعين الف
ليرة' ترى ان العنصر المادي للغبن متوفر ما دام البيع قد جرى بمقتضى
العقد المطلوب ابطاله لقاء مبلغ اربعين الف ليرة وذلك للتفاوت الفاحش
بين السعر الحقيقي للبيع بتاريخ البيع والسعر الذي جرى البيع لقاءه ولا
يلتفت للادلة او شبه الادلة المعاكسة التي حاولت المدعى عليها عن
طريقها الطعن بصحة هذا التخمين وذلك بالنظر لموقع العقار ومحتواه
ومساحته وفاقا لما ذهب الخبير اليه في تقريره.
وحيث اذا كان لم يعد بالامكان القول بانعدام اهلية البائع لضعف في
عقله وادراكه بعد انبرام القرار الاستئنافي لهذه الناحية فلان المحكمة
هذه على ضوء اقوال الفريقين والشهود المستمعين لدى محكمة البداية وما
ورد باستجواب المدعى عليها لدى هذه المحكمة وكذلك على ضوء ما جاء
بشهادة الشهود ترى ان المورث كان وقت اجرى البيع لمصلحة المدعى عليها
في حالة من التضعضع الفكري والهرم وسهولة الانقياد للمدعى عليها وهو
الامر الثابت بصورة خاصة من الادلة والقرائن.
وحيث ان شخصا كهذا البائع في الحالة التي ذكرنا وبالنسبة للمشترية يعد
طائشا فلا يستطيع تصور مصلحته في الاعمال التي يجريها معها بحيث يكون
العنصر الثاني للغبن متوفرا وهي التي عايشت ضعفه او طيشه فاستغلته.
- في استثبات المحكمة العنصر المعنوي للغبن لجهة استغلال طيش او ضعف المغبون
-
وحيث اذا كان لم يعد بالامكان القول
بانعدام اهلية البائع لضعف في عقله وادراكه بعد انبرام القرار
الاستئنافي لهذه الناحية فلان المحكمة هذه على ضوء اقوال الفريقين
والشهود المستمعين لدى محكمة البداية وما ورد باستجواب المدعى عليها
لدى هذه المحكمة وكذلك على ضوء ما جاء بشهادة الشهود ترى ان المورث كان
وقت اجرى البيع لمصلحة المدعى عليها في حالة من التضعضع الفكري والهرم
وسهولة الانقياد للمدعى عليها وهو الامر الثابت بصورة خاصة من الادلة
والقرائن.
وحيث ان شخصا كهذا البائع في الحالة التي ذكرنا وبالنسبة للمشترية يعد
طائشا فلا يستطيع تصور مصلحته في الاعمال التي يجريها معها بحيث يكون
العنصر الثاني للغبن متوفرا وهي التي عايشت ضعفه او طيشه فاستغلته.