Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1969

Court
تمييز مدني
Number
23/1969
Date
09/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ مرسوم التخطيط لجهة الحق بالمطالبة بالتعويض عن الارتفاق المنشأ على عقار او استرداد العقار

-

بما ان مرسوم التخطيط من

شأنه انشاء ارتفاق على العقار المصاب به دون ان يترتب عليه تعويض ولا

يبدأ الحق بالتعويض الا بعد ان تكون الادارة قد وضعت يدها على العقار

بعمل صادر عنها او قامت باي عمل يمكن اعتباره بداية لتنفيذ المرسوم

وبما ان قيد العقار 192 الشياح على اسم الدولة لم يحصل ضمن اطار معاملة

استملاك مباشر او غير مباشر بل بنتيجة معاملة فرز انفرد المالك باجرائها

بحيث لا يجوز اعتبارها تنفيذ المرسوم التخطيط والمطالبة بالتعويض على

هذا الاساس