Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969

Court
تمييز مدني
Number
46/1969
Date
29/12/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- شروط الحكم بفائدة التأخير على الدولة عن التأخر بدفع تعويض الاستملاك والمحكمة المختصة للبت بها

-

وبما انه يجدر

التنويه بان توجب التعويض في الاستملاكات المباشرة وغير المباشرة

القانون اللبناني من صلاحية المحاكم العدلية بصورة استثنائية وخرج في

ذلك عن مبدأ تفريق السلطات مجازيا في عمله هذا التشريع الفرنسي الذي

اخذ بالقول التقليدي ان المحاكم العدلية هي حامية الملكية الفردية.

وبما ان الاستثناء لا يعم ويقتضي تفسيره ضمن نطاق ضيق ومحصور

وبما ان سبب التأخير في الدفع بعد تحرير التعويض وتحديده يشكل خطأ

تسأل عنه الادارة ضمن اطار عملها الاداري والمسلكي دون ان يكون للملكية

الفردية ومبدأ حمايتها اية صلة سببية

وبما ان تقدير عمل الادارة يعود الى المحاكم الادارية التي تتمتع

بصلاحية التقدير والرقابة وفرض الجزاء القانوني عليها.

- مفعول عدم رد المحكمة على جميع وسائل الاثبات المدلى بها.

-

وبما ان المادة 301 اصول مدنية اعفت القاضي من وجوب

تعليل حكمه الموافق لرأي الخبير وسبب ذلك يعود لكونه يعتبر انه تبنى في

حكمه الاسباب والتعليلات التي استند اليها الخبير في تقريره.

وبما انه اذا كانت محكمة الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها

فانها في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة

بالرد صراحة على جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت

لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبرانها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى.

- السبب التمييزي المبني على عدم البت باحد المطالب لجهة عدم البحث بالمطالبة بتعويض الحرمان من استثمار العقارات من تاريخ تحديد تعويض الاستملاك حتى تاريخ دفعه.

-

ولكن بما ان محكمة

الاستئناف التي قضت في قرارها المميز بتصديق الحكم البدائي لجهة ما

قضى به من تعويض عن حرمان المدعي من ريع استثمار عقاراته ابتداء من

تاريخ وضع اليد عليها في عام 1956 حتى تاريخ تحديد تعويض الاستملاك في

عام 1961 لم تبحث بالمطالبة بتعويض عن استثمار هذه العقارات في المدة

المتخللة بين تاريخ تحديد تعويض الاستملاك في عام 1961 وتاريخ دفع هذا

التعويض في عام 1969 كما انها تبحث بالطلب الاستطرادي الرامي الى

اعتبار التعويض المطالب به بمثابة تعويض عن التحسين معرضة قرارها

لهذه النواحي للنقض .