Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/08/1969

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1969

Court
تمييز مدني
Number
34/1969
Date
28/08/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- شروط القاء الحجز الاحتياطي او الحجز لدى ثالث

-

وبما ان المادة 627 - اذا كانت

تجيز الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث دون سند - الا انها لا

تعفي من توفر الشرط الذي نصت عنه المادة 591 مدنية والذي بدونه لا يصح

القاء اي حجز ولو احتياطيا وهو كون الدين المحجوز لاجله اكيدا

وبما انه لا يكفي ليكون الدين اكيدا الا يخلو الادعاء به من الجدية بل

يقتضي ان يكون ثابت ولو في مبدئه اي الا يكون منازعا في توجبه منازعة

جدية