Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1969

Court
تمييز مدني
Number
38/1969
Date
15/10/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- شروط توجب فائدة التأخير على الدولة والمحكمة المختصة للبت بها

-

وبما ان الفائدة التي يعود لمحكمة الاستملاك امر تحديدها عن المدة

السابقة لتاريخ صدور الحكم بالتعويض هي الفائدة التي تقضي بها هذه

المحكمة بمثابة تعويض اضافي والذي يقصد منه التعادل بين الضرر الفعلي

والتعويض المقرر وتمثل هذه الفائدة التعويض البدلي في حال تفاقم الضرر

بين تاريخ وقوعه وتاريخ تقديره من قبل القاضي.

وبما ان الدعوى الحاضرة لا ترمي بالتالي الى المطالبة بتعويض يدلي به

انها ترمي فقط الى المطالبة بتعويض عن التأخير في دفع المبلغ المقرر

لقاء الاستملاك.

وبما انه يجدر التنويه بان توجب التعويض في الاستملاكات المباشرة

وغير المباشرة جعله القانون اللبناني من صلاحية المحاكم العدلية بصورة

استثنائية وخرج في ذلك عن مبدأ تفريق السلطات مجاريا في عمله هذا

التشريع الفرنسي الذي اخذ بالقول التقليدي ان المحاكم العدلية هي حامية

الملكية الفردية.

وبما ان الاستثناء يعمم ويقتضي تفسيره ضمن نطاق ضيق ومحصور

وبما ان سبب التأخير في الدفع بعد تحرير التعويض وتحريره يشكل خطأ

تسأل عنه الادارة ضمن اطار عملها الاداري والمسلكي دون ان يكون للملكية

الفردية ومبدأ حمايتها اية صلة سببية.

وبما ان تقدير عمل الادارة يعود للمحاكم الادارية التي تتمتع بصلاحية

التقدير والرقابة وفرض الجزاء القانوني عليها.