Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1969

Court
تمييز مدني
Number
25/1969
Date
16/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- شروط التبليغ بواسطة رئيس قلم المحكمة

-

وبما ان تقدير

جدية النزاع يخضع لرقابة محكمة التمييز اذا لم يكن مبنيا على تقدير

البينات الذي تستقل به محكمة الموضوع

وبما ان القرار المطعون فيه عندما قرر رد المشكلة التنفيذية ومتابعة

التنفيذ استند الى ان تبليغ القرار بواسطة رئيس القلم كان صحيحا وصالحا

كمنطلق لمهلة الاعتراض معتبرا ان مجرد تبلغ المميزين استحضار الدعوى في

معلقة زحله دون اعتراض على قانونية هذا التبليغ يجعلهما ملزمين باتخاذ

محل اقامة لهما ضمن نطاق المحكمة المقامة امامها الدعوى تحت طائلة

متابعة التبليغات بواسطة القلم.

وبما ان المادة 387 اصول مدنية توجب على المدعى عليه اختيار محل اقامة

ضمن نطاق المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها.

وبما ان مجرد تبلغ المدعى عليه خارج نطاق المحكمة لا يجعله ملزما

باختيار محل اقامة اذا كان له مقام حقيقي ضمن نطاق المحكمة معروف ومشار

اليه في اوراق الدعوى.

وبما انه لا يؤخذ على المدعى عليه المبلغ بالذات عدم اعتراضه على

تبليغه في غير مقامه طالما ان التبليغ الى شخص المخاطب يمكن ان يحصل

في اي مكان ولا نص يفرض حصوله في محل الاقامة.

وبما ان عدم بحث محكمة الاستئناف من اجل تقدير جدية النزاع حول صحة

التبليغ بواسطة رئيس القلم - في المستندات والبيانات المعروضة كاثبات

لكون محل اقامة المدعى عليهما الحقيقي في بيروت وكون محل الاقامة هذا

معروفا ومشارا اليه في اوراق الدعوى يجعل قرارها مفتقرا الى الاساس

القانوني مما يوجب نقضه.