Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1969

Court
تمييز مدني
Number
27/1969
Date
02/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بمسؤولية الادارة الناشئة عن خطأ في تأخير دفع دين محرر وفائدة التأخير والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص .

-

وبما ان

الفائدة المطالب بها هي فائدة تأخير Interet moratoire يقتضي لاجل البت

بامر توجبها وتوجب التعويض المضاف اليها سند للفقرة الاخيرة من

المادة 265 م.ع البحث فيما اذا كانت الادارة قد ارتكبت خطأ في تأخرها

عن الدفع وبالتالي تقدير العمل الاداري او الامتناع عن العمل على ضوء

قواعد المسؤولية الادارية وجميع هذه الامور تخرج عن اختصاص المحاكم

العدلية.

وبما ان لا عبرة لاصل الدين في تحديد الصلاحية طالما ان الدين بعد ان

يحرر يصبح دينا من النقود تتوجب فائدة التأخير عن دفعه اولا تتوجب

بمعزل عن اصله.

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته عفوا مسألة اللاصلاحية وهي لا

صلاحية مطلقة ويفصله في دعوى من صلاحية القضاء الاداري يكون قد خالف

قواعد الصلاحية الامر الذي يوجب نقضه.