Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1969
- Date
- 02/07/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربية
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بمسؤولية الادارة الناشئة عن خطأ في تأخير دفع دين محرر وفائدة التأخير والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص .
-
وبما ان
الفائدة المطالب بها هي فائدة تأخير Interet moratoire يقتضي لاجل البت
بامر توجبها وتوجب التعويض المضاف اليها سند للفقرة الاخيرة من
المادة 265 م.ع البحث فيما اذا كانت الادارة قد ارتكبت خطأ في تأخرها
عن الدفع وبالتالي تقدير العمل الاداري او الامتناع عن العمل على ضوء
قواعد المسؤولية الادارية وجميع هذه الامور تخرج عن اختصاص المحاكم
العدلية.
وبما ان لا عبرة لاصل الدين في تحديد الصلاحية طالما ان الدين بعد ان
يحرر يصبح دينا من النقود تتوجب فائدة التأخير عن دفعه اولا تتوجب
بمعزل عن اصله.
وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اثارته عفوا مسألة اللاصلاحية وهي لا
صلاحية مطلقة ويفصله في دعوى من صلاحية القضاء الاداري يكون قد خالف
قواعد الصلاحية الامر الذي يوجب نقضه.