Court of Cassation, civil chamber 29/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1969
- Date
- 29/12/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء المستعجل بالزام الادارة بغرامة اكراهية لتمنعها عن تنفيذ قرار قضائي مبرم عن المحاكم العدلية والطبيعة القانونية للغرامة
-
وبما ان الاجتهاد اقر للمحاكم العدلية الناظرة في التعدي سلطة الزام
الادارة العامة بازالة التعدي والزامها بغرامات اكراهية كذلك على
اعتبار ان الادارة في مشاكل التعدي تنزل امام المحاكم العادية منزلة
الشخص العادي وهي لتجرد امامها من امتيازاتها كسلطة عامة.
وهذا الاجتهاد الذي يشكل مبدأ انفصال السلطات قد اقرته المحاكم لتمادي
الادارة في ممارسة سلطانها وتجاوزها حد السلطة
وبما ان الحكم بالغرامة الاكراهية هو اذا تدبير موقت يهدف للضغط على
المدين ولا يكون نهائيا بل معلقا على موقف هذا المدين ولا يتقيد قاضي
الاساس بالمبلغ المعين للغرامة بل يجوز له بحسب ظروف الحال تخفيض
هذا المبلغ او زيادته.
وبما انه يتحصل مما تقدم ان الحكم بالغرامة الاكراهية لا يعتبر تعديا
للاساس فيحق بالتالي لقاضي العجلة عملا باحكام المادة 473 اصول مدنية
ان يفرضها على ان يعود للمحكمة الناظرة في اساس الموضوع ام تصفيتها لان
تصفية الغرامة تؤدي الى الحكم بالتعويض بالذات وتتناول بحث اساس
الحق.