Court of Cassation, civil chamber 27/11/1980
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1980
- Date
- 27/11/1980
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة الى اسقاط المؤجر من اجارته
-
بما ان هذه المحكمة لدى تدقيقها بالاسباب التمييزية الخمسة المدلى
بها من قبل طالبي النقض ترى التوقف لدى ما اثاره هؤلاء من ان اخراج
المستأجر المميز عاصي رمو من المأجور وتسليمه الى المالكين المميز عليهم
يشكل تصديا للاساس اذ يؤدي الى اسقاط اجارة المستأجر ويخرج بالتالي عن
صلاحية القضاء المستعجل .
وبما انه من التدقيق في الاوراق يتبين ان المستأجر عاصي رمو كان قد دافع
عن نفسه في المحاكمة الاستئنافية مؤكدا ان عقد الايجار الذي يربطه
بالمالكين لا يزال ساريا بوجههم طالما ان التفرغ الذي اجراه لمصلحة
السادة عازار لم يسجل او يعلن عنه وفقا للقانون وان تأخره عن اتمام هذه
المعاملات لا يؤدي الى اسقاطه من الاجارة ' في حين ان تسليم المأجور
الى المالكين يفيد ضمنا هذا الاسقاط
وبما ان القرار الاستئنافي جاء خاليا من كل رد على هذا القول مما يوجب
نقضه لمخالفته احكام المادة 4 من الاصول المدنية معطوفة على المادة 61
من قانون التنظيم القضائي فقرة اولى وفقرة 3 .