Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969

Court
تمييز مدني
Number
40/1969
Date
18/03/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن اشغال عامة

-

وحيث ان الاتجاه الحديث في الفقه

والاجتهاد يفيد ان الضرر الناجم عن الاشغال العامة هو كل ضرر كان سببه

المباشر او غير المباشر اشغالا عامة او منشاآت عامة كما اتخذ هذا

الاتجاه موقعا جديدا بشأن التفريق بين الاضرار الناجمة عن اشغال عامة

وبين الاضرار الحاصلة من فعل الاستثمار واعتبر نهائيا بان جميع الدعاوى

المساقة من الاشخاص الثالثين المسببة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة

العامة المتسمة بالطابع التجاري والصناعي هي من اختصاص المحاكم

الادارية بعكس الدعاوى التي يقيمها المتعاقدون او المنتفعون من المصلحة

فهي من اختصاص المحاكم العدلية وهكذا يكون او النظر بطلبات التعويض

المقامة من الغير كما هو الحال بالدعوى الحاضرة عن الاضرار الناجمة عن

تنفيذ اشغال عامة وتأمين مصالح عامة من صلاحية المحاكم الادارية.