Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1953

Court
تمييز مدني
Number
71/1953
Date
30/06/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة

-

وبما ان انهيار الحائط المذكور وقسم من

الطريق نشأ عن اغلاط فنية في بناء الحائط كما تبين من تقرير الخبير .

وبما ان الادارة مسؤولة عن الاضرار التي تحصل للافراد من جراء تنفيذ

الاشغال العامة ويبقى للادارة الحق بمداعاة من تعتبره مسؤولا عن هذه

الاشغال الفنية حسب الشروط المعمول بها وبموجب دفتر الشروط