Court of Cassation, civil chamber 30/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1953
- Date
- 30/06/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة
-
وبما ان انهيار الحائط المذكور وقسم من
الطريق نشأ عن اغلاط فنية في بناء الحائط كما تبين من تقرير الخبير .
وبما ان الادارة مسؤولة عن الاضرار التي تحصل للافراد من جراء تنفيذ
الاشغال العامة ويبقى للادارة الحق بمداعاة من تعتبره مسؤولا عن هذه
الاشغال الفنية حسب الشروط المعمول بها وبموجب دفتر الشروط