Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 166 /1968

Court
تمييز مدني
Number
166/1968
Date
05/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول طلب تجديد الدعوى لجهة قطع مرور الزمن

-

وحيث

ان هذه المحكمة اعتبرت بان طلب تجديد الدعوى الاولى المقدم بتاريخ

1960/09/20 ولو ورد وقضى بتاريخ 1961/12/08 بترقين الدعوى المقامة

بتاريخ 1951/07/12 فلا يمنع ذلك ان ينتج ذلك عند قطع مرور الزمن لان طلب

التجديد هو من الاجراءات التي تشكل مطالبة قضائية لمتابعة الدعوى بوجه

الخصم بمقتضى احكام المادة 357 م . ع