Court of Cassation, civil chamber 05/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 166 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 166/1968
- Date
- 05/11/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول طلب تجديد الدعوى لجهة قطع مرور الزمن
-
وحيث
ان هذه المحكمة اعتبرت بان طلب تجديد الدعوى الاولى المقدم بتاريخ
1960/09/20 ولو ورد وقضى بتاريخ 1961/12/08 بترقين الدعوى المقامة
بتاريخ 1951/07/12 فلا يمنع ذلك ان ينتج ذلك عند قطع مرور الزمن لان طلب
التجديد هو من الاجراءات التي تشكل مطالبة قضائية لمتابعة الدعوى بوجه
الخصم بمقتضى احكام المادة 357 م . ع