Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1967

Court
تمييز مدني
Number
35/1967
Date
20/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالاستملاك غير المباشر

-

بما ان محور النزاع في القضية الحاضرة هو وصفها الاستملاك حتى اذا ما

وجد انه يتصف بالاستملاك غير المباشر كانت المحاكم العدلية صالحة والا

ردت الدعوى لعدم الصلاحية المطلقة

- الشروط الواجب توافرها لاعتبار الاستملاك من قبل مصلحة التعمير غير مباشر

-

وبما ان قرار النقض اعتبر ان ما يصف

الاستملاكات التي تجريها المصلحة الوطنية للتعمير وفقا لقانون

1965/04/09 بانها استملاكات غير مباشرة هو تخلف المصلحة عن ايداع

الثمن ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 14 من القانون

المذكور وان هذه المهلة لا تسري الا من تاريخ تبليغ المصلحة قرار لجنة

الاستملاك ولان هذا التبليغ لم يحصل تكون محكمة الاستئناف بوضعها يدها

على الدعوى لاعتبارها الاستملاك غير مباشر قد خالفت القانون وعرضت

قرارها للنقض