Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1953

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1953

Court
تمييز مدني
Number
34/1953
Date
18/05/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني فيما خص التعليل المقتضب وعدم الرد على اسباب الاستئناف

-

وحيث ان التعليل المقتضب

الذي اعتمدته المحكمة وعدم ردها على اسباب الاستئناف يمنع على محكمة

التمييز معرفة ما اذا كان الحكم المطعون فيه هو قانوني ام لا وبالتالي

يكون الحكم فاقدا اساسه القانوني ومستوجبا النقض لهذا السبب .

- الطبيعة القانونية للديون المترتبة بذمة شركات المياه ذات الامتياز

-

وحيث ان الديون المترتبة بذمة شركات المياه ذات الامتياز هي ديون

مدنية

وحيث ان الدين موضوع هذه الدعوى لا يكون اذن تجاريا

- مفعول تخلف الشركة عن دفع الاقساط في مواعيد استحقاقها

-

وحيث على

فرض ان الشركة دفعت فائدة عن الاقساط التي لم تدفع في مواعيد

استحقاقها فان ذلك نشأ عن اهمالها وبالتالي يجب ان تتحمل وحدها نتائج

هذا الاهمال