Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957

Court
تمييز مدني
Number
65/1957
Date
29/07/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- في شروط الخصومة

-

وحيث ان الجهة المدعية

لها مصلحة في هذا الادعاء الرامي الى ازالة التعدي عن الطريق القديمة

التي توصل املاكها بالطريق العامة الحديثة .

- حق محكمة الاساس في التقدير لاتخاذ ما تراه من الادلة والقرائن وشروط هذا الحق ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث

ان محكمة الاساس عند بحثها حالة قانونية لها ان تأخذ من الادلة

والقرائن ما تراه كافيا لاثبات هذه الحالة وان تهمل بعض اقوال الطرفين

التي تنفي هذا الاثبات شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع مغلوطة '

وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز .

- امكانية التقدم بطلب جديد امام محكمة التمييز

-

وحيث ان طلب ادخال الحكومة شخصا ثالثا في الدعوى امام محكمة

التمييز غير وارد قانونا لان هذا الطلب كان في محله امام محكمة البداءة

وامام محكمة الاستئناف عملا باحكام المادة /67/ من الاصول المدنية .