Court of Cassation, civil chamber 27/08/1953
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1953
- Date
- 27/08/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الدعوى المختلطة
-
وحيث ان الدعوى تكون مختلطة اذا كان موجود التلازم مع الحق
الشخصي يوجد حق عيني عقاري موضوع نزاع اصلي بين الفريقين كما يستدل من
نص المادة /41/ من الاصول المدنية فقرتها الثانية
- صلاحية محكمة محل اقامة المدعي عليه للنظر بالدعوى الرامية الى طلب اسقاط الدين بمرور الزمن
-
وحيث ان الدعوى الحاضرة موضوع النزاع الاصلي فيها هو طلب
اسقاط الدين بمرور الزمن وبالتالي هي دعوى شخصية بحتة ويعود النظر فيها
الى محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعي عليه.