Court of Cassation, civil chamber 18/05/1953
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1953
- Date
- 18/05/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت
-
وبما ان التعويض انما يستحق في حال صرف الموظف من الوظيفة
الموقتة التي عين فيها اما اذا كان الموظف قد ثبت في هذه الوظيفة فانه
يعتبر مستمرا في الخدمة وراضخا لنتائجها القانونية ولا يستحق له اي
تعويض صرف .
وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها مبدأ التعويض للمميز عليه الذي لم
يكن قد صرف من الخدمة قد خالفت المبادىء القانونية واستلزم قرارها
النقض .