Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1953

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1953

Court
تمييز مدني
Number
53/1953
Date
18/05/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت

-

وبما ان التعويض انما يستحق في حال صرف الموظف من الوظيفة

الموقتة التي عين فيها اما اذا كان الموظف قد ثبت في هذه الوظيفة فانه

يعتبر مستمرا في الخدمة وراضخا لنتائجها القانونية ولا يستحق له اي

تعويض صرف .

وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها مبدأ التعويض للمميز عليه الذي لم

يكن قد صرف من الخدمة قد خالفت المبادىء القانونية واستلزم قرارها

النقض .