Court of Cassation, civil chamber 18/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1983
- Date
- 18/06/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- مفعول قيام المصرف بقيد قيمة الشيك في الحساب الجاري العائد للعميل لجهة حقه بالمطالبة به
-
وبما ان قيد قيمة الشك من قبل البنك في الحساب الجاري
العائد لعميله جوزف ابراهيم لا يفقده حق المطالبة به ' لأن ذلك لا يفيد
تخليه عن ملكية الشك .
- رجوع المدعي عن ادعائه ومدى ارتباط هذا الرجوع بموافقة المدعى عليه
-
بما انه
يستفاد من اقوال المدعي لدى رجوعه عن الادعاء بوجه البنك الاميركي ان
مرد ذلك هو كونه لا ينسب الى هذا البنك اية مسؤولية شخصية من جراء عدم
قيامه بالدفع فلا يحتاج اذا هذا الرجوع الى موافقة المدعي عليه ' على ما
نصت عليه المواد 466 وما يليها من الاصول المدنية ' شرط ان يعوض
المدعي المدعى عليه من النفقات التي تكبدها
بما ان هذا الرجوع هو كالتنازل عن الحق . لأن المدعي اعلن انه اعاد هذا
الشك الى مصدره وتنازل عن المطالبة به' مما يجعل معارضة المدعى عليه
بهذا الرجوع في غير محلها
- امكانية اعتراض الساحب على الدفع بدون وجه حق
-
بما انه وان نصت
المادة 428 تجارة على ان قاضي العجلة هو الذي يأمر برفع الاعتراض
الصادر عن الساحب بعدم دفع الشك الا ان ذلك لا يعفي الساحب الذي اعترض
على الدفع بدون وجه حق من ان يقوم بنفسه برفع هذا الاعتراض لأن
القانون يرتب عليه التزاما صريحا بذلك جاز للقاضي ان يحكم عليه بغرامة
اكراهية لحمله على تنفيذه .
- انتقال ملكية المؤونة العائدة للشيك من الساحب الى المسحوب لامره لمجرد اصدار الساحب للشيك
-
وبما انه من المباديء الاساسية المعمول بها
في القانون اللبناني المخالفة لمعاهدة جنيف وبنوع خاص للمادة 32 من
الملحق رقم 1 التابع لها هو مبدأ انتقال ملكية المؤونة العائدة للشك من
الساحب الى المسحوب لامره بمجرد اصداره اياه بحيث لا يعود له الحق
بالتصرف بها رغم انقضاء مهلة العرض .
وبما ان هذا المبدأ وان لم يرد في القانون اللبناني في نص صريح ' الا
انه مستفاد ضمنا من مجمل احكامه بصورة اكيدة وليس اقلها قبول المشترع
انه يمتنع على الساحب بعد اصدار الشك ان يوقف دفعه او ان يسحب مؤونته
حتى بعد انتهاء مهلة العرض وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية
- مفهوم الغرامة الاكراهية المفروضة لتنفيذ القرار الذي يرتدي طابع العجلة
-
بما
ان الغرامة الاكراهية المطلوبة ليست بتعويض عن العطل والضرر المترتب
للمدعي من جراء تأخر المدعى عليه عن تنفيذ الموجب منذ استحقاقه فلا
تشكل اذا اي تصد للاساس بل هي وسيلة لتنفيذ القرار الذي يرتدي طابع
العجلة .