Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/08/1953

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1953

Court
تمييز مدني
Number
71/1953
Date
26/08/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- قابلية القرار الاستئنافي التفسيري الذي يتعدى حدود التفسير للتمييز

-

وحيث ان القرار التفسيري

الصادر عن محكمة الاستئناف يكون غير قابل فيما اذا كان هذا القرار لا

يتعدى حدود التفسير بحكمه في امور واشياء لا يحق له عن طريق التفسير

وتحت ستاره الحكم بها اما اذا تعدى تلك الحدود وقضى بأمور لا يتطلبها

التفسير بحد ذاته فان هذا الحكم الاستئنافي يكون قابلا التمييز .

- اعتبار العقار من نوع الملك ينفي صفة الوقف ويمنع الحق باجارة طويلة او بجدك او غيرها من الحقوق الوقفية

-

وحيث ان اعتبار كل ما هو موجود في العقار المذكور انه

من نوع الملك ينفي عنه وعن اجزائه صفة الوقف وبالتالي لا يمكن

بالاستناد الى القرار التفسيري ان يكون على العقار المذكور حق باجارة

طويلة او بجدك او خصم او غيرها من الحقوق الوقفية

وحيث ان قيد الجدك على صحيفة العقار العينية يتنافى مع اعتبار العقار

في جميع اجزائه ملكا وانه منذ التاريخ الذي فيه صدر القرار التفسيري زال

معه كل اثر لاي حق وقفي .