Court of Cassation, civil chamber 19/12/1983
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1983
- Date
- 19/12/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة النقص في الوقائع المادية.
-
وحيث انه يتعذر على هذه المحكمة العليا ممارسة
رقابتها على حسن تطبيق القاعدة القانونية' بسبب نقص الوقائع المادية
مما يفقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني ويعرضه للنقض .