Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983

Court
تمييز مدني
Number
12/1983
Date
19/12/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة النقص في الوقائع المادية.

-

وحيث انه يتعذر على هذه المحكمة العليا ممارسة

رقابتها على حسن تطبيق القاعدة القانونية' بسبب نقص الوقائع المادية

مما يفقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني ويعرضه للنقض .