Court of Cassation, civil chamber 16/04/1952
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1952
- Date
- 16/04/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعقد البيع الجاري بين الدولة والافراد وصلاحية البت بالنزاعات الناتجة عن هذا العقد واصول تقديم الدعاوى في هذه الحالة
-
بما ان عقد البيع الحاصل على
كمية البطاطا بين الدولة البائعة وبين المشتري السيد جوزف الياس طعمه
سكاف والمعدة لاجل بذار اراضيه لا يتضمن اي شرط يتعدى الحق العادي ولا
يتعلق بتأمين سير المصالح العمومية فهو من عقود البيع العادية ويعود
للمحاكم المدنية وحدها حق النظر بالنزاع الناشىء عن تنفيذه.
وبما ان المادة /39/ من القرار /89/ ل.ر. التي ادلت به المميزة تبعيا
التي توجب ربط النزاع باستصدار قرار من السلطة ذات الصلاحية بعد تقديم
طلب قانوني انما تطبق في الدعاوى الواجب اقامتها امام مجلس شورى
الدولة.
وبما ان الدعوى الحالية تدور حول عقد بيع عادي يعود النظر فيه اساسا الى
المحاكم العادية فلا مجال لتطبيق احكام المادة /39/ من القرار /89/ ل.ر.
وبما ان المادة /42/ من القرار /1304/ تنص انه لا تجوز اقامة الدعوى
الا بعد مضي شهرين من تاريخ الوصل المعطي بالمذكرة وفيما عدا ذلك فهي لا
تقيد المدعي بتقديم دعواه في مهلة معينة.
وبما انه من مراجعة الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المميز ادلى فيه انه
يبني دعواه على المسؤولية التقصيرية فقط الناشئة عن الاهمال والخطأ
المسندة الى المادتين /123/ و/127/ من قانون العقود والموجبات .
وبما ان محكمة الاستئناف بدلا من ان تبحث بالمسؤولية الجرمية التي
ادلى بها المميز وحدها اعتبرت ان الدعوى تقوم في الاساس على ادعاء
العيب في البيع وبحثت فقط في المادة /463/ من قانون العقود والموجبات
وردت بالاستناد الى هذه المادة الدعوى شكلا.
وبما ان محكمة الاستئناف بعملها هذا عدلت اعتباطا محور النزاع الحقيقي
القائم لديها واهملت بحث السبب الحقيقي المدلى به امامها.
- في امكانية التذرع بالمسؤولية التقصيرية دون المسؤولية التعاقدية عند التقصير في الموجبات الناشئة عن عقد
-
وبما ان المادة /123/ وما يليها من قانون العقود والموجبات لا
تطبق عندما يكون الخطأ واقعا في تنفيذ موجب ناشىء عن عقد
وبما ان الخطأ والاهمال المنسوبين الى الدولة هما في الواقع ناشئان عن
عدم قيامها بالموجبات الناشئة عن عقد البيع العادي الحاصل بينها وبين
المميز على كمية من البطاطا اشتراها هذا الاخير منها لاجل بذر اراضيه
وادعى انها كانت تحمل جراثيم اضرت بمزروعاته ضررا بينا.
وبما ان ما يسنده المميز الى الدولة لا يمكن ان يؤلف الا تقصيرا
بالموجبات الناشئة عن عقد البيع.
وبما ان اسباب الاستئناف الآيلة الى وجوب تطبيق احكام المسؤولية
الجرمية الناشئة عن احكام المادتين /123/ و/127/ من قانون العقود
والموجبات تستلزم بالنتيجة الرد.
وبما ان الحكم البدائي القاضي برد دعوى لانه ليس للمدعي بهذه الدعوى حق
الخيار بالاستناد الى المسؤولية التقصيرية دون المسؤولية التعاقدية هو
واقع بالنتيجة في محله القانوني.