Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1957

Court
تمييز مدني
Number
79/1957
Date
20/06/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز شكلا للاحكام الصادرة في الدعاوى دون النصاب القانوني

-

وبما انه ولئن كانت قيمة هذه الدعوى لا تزيد عن الفي ليرة

لبنانية لان المستدعي قد ادلى تأييدا لتمييزه بسبب اغفال المحكمة البت

في بعض مطاليبه .

وبما ان التمييز والحالة ما ذكر يكون مقبولا شكلا فيما خص هذا السبب

- مفعول خلو الحكمين البدائي والاستئنافي للاستملاك من العناصر التي تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها

-

وبما ان خلو الحكمين البدائي

والاستئنافي من هذه العناصر لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها

للقول بصحة الاستملاك المباشر او الضمني اولا والفصل في امر مرور الزمن

بالتالي

وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب اذن النقض .