Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1957

Court
تمييز مدني
Number
101/1957
Date
10/10/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنيني
Source
Lebanese University

- حق المحجوز عليه في مراجعة رئيس دائرة التنفيذ لرفع الحجز وشروطه

-

بما انه يحق لكل محجوز

عليه طالما الحجز يمس مصلحته ان يراجع رئيس دائرة الاجراء الذي اقر

الحجز وبوصفه القاضي الناظر في المشاكل التنفيذية لا سيما عندما يرتكز

الحجز كما هو الحال في الدعوى الحاضرة لا الى سند دين محدد واكيد بل الى

تقدير رئيس الدائرة المذكورة الى جواز الترخيص عملا باحكام المادتين

627 و628 من الاصول المدنية وعلى ذلك نصت المادة 629 من الاصول

المذكورة صراحة.

- مدى صلاحية محكمة الاستئناف الناظرة في المشاكل التنفيذية

-

وبما ان الفقرة الاخيرة من

المادة 629 المذكورة تجيز استئناف القرار الذي يتخذه قاضي المشاكل

التنفيذية فهي بالتالي تمنح محكمة الاستئناف سلطة ذلك القاضي لدى رؤية

النزاع بطريق الانتقال والا لما كان للاستئناف جدوى.

- مفعول اغفال ذكر نص قانوني معدل

-

وبما ان القرار المميز اغفل فعلا ذكر تعديل نص المادة

591 من الاصول المدنية الذي استند اليه وقد اضاف قانون 8 حزيران سنة

1945 الى هذا النص عبارة على ان تراعى احكام المادة 111 موجبات وعقود

فأجاز بذلك الترخيص بالحجز تأمينا لاستيفاء ديون غير المستحقة الاداء

شرط خشية هرب المديون او عجزه او افلاسه.

وبما ان اغفال ذكر تعديل النص المشار اليه الذي به توسعت اسباب الحجز

يعد مخالفة للقانون وافتقارا للاساس القانوني ويقضي الى قبول سبب

النقض هذا رؤية الدعوى بطريق الانتقال.