Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1957

Court
تمييز مدني
Number
113/1957
Date
06/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة عدم البت بطلب الاستجواب

-

وبما ان المستأنف المذكور طلب في لائحته المؤرخة في 2

تشرين الاول 1956 استجواب المستأنف عليه بالذات مع الاستاذين عون

الرامي وجورج وهبه على صحة الامور الواردة في اقوال المستأنف .

وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اقتصرت على بحث حسن

النية بالاستناد الى قيود السجل العقاري ولم تبت لا صراحة ولا ضمنا

بطلب المستأنف الاستجواب وبذلك عرضت حكمها للنقض عملا بنص

المادتين 27 و28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950.