Court of Cassation, civil chamber 18/09/1957
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1957
- Date
- 18/09/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنيني
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنظيم وتلاوة التقرير الاستئنافي.
-
بما
ان قانون 14 تشرين الاول سنة 944 الذي فرض وضع تلاوة التقرير
الاستئنافي قد الغي بقانون 14 ايار سنة 951
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب اثبات عكس الشهادة التي استندت المحكمة اليها
-
بما ان المميزين طلبوا بلائحتهم الاستئنافية المقدمه
بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 957 كشفا تقوم به هيئة محكمة الاستئناف او
احد اعضائها ويقوم به خبير تعتمده استثباتا لعدم وجود اثار لاساسات على
مقربه من النبع المنازع بمياهه تكذيبا لشهادة يوسف الهراوي من ان سلف
المميز عليهما استنبع المياه لدى حفر اساسات مرابع.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض فعلا لهذا الطلب مع انها استندت
في قرارها الى الشهادة المذكورة.
وبما ان اغفالها البت بهذا الطلب يوجب نقض قرارها ونشر الدعوى
والاحتفاظ ببقية الاسباب .