Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/09/1957

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1957

Court
تمييز مدني
Number
96/1957
Date
18/09/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنيني
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم وتلاوة التقرير الاستئنافي.

-

بما

ان قانون 14 تشرين الاول سنة 944 الذي فرض وضع تلاوة التقرير

الاستئنافي قد الغي بقانون 14 ايار سنة 951

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب اثبات عكس الشهادة التي استندت المحكمة اليها

-

بما ان المميزين طلبوا بلائحتهم الاستئنافية المقدمه

بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 957 كشفا تقوم به هيئة محكمة الاستئناف او

احد اعضائها ويقوم به خبير تعتمده استثباتا لعدم وجود اثار لاساسات على

مقربه من النبع المنازع بمياهه تكذيبا لشهادة يوسف الهراوي من ان سلف

المميز عليهما استنبع المياه لدى حفر اساسات مرابع.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض فعلا لهذا الطلب مع انها استندت

في قرارها الى الشهادة المذكورة.

وبما ان اغفالها البت بهذا الطلب يوجب نقض قرارها ونشر الدعوى

والاحتفاظ ببقية الاسباب .