Court of Cassation, civil chamber 30/09/1953
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1953
- Date
- 30/09/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لتعيين الحد الفاصل بين عقارين ومدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ.
-
وحيث انه في حالة اختلاف الجارين
على الحد الفاصل بين العقارين المجاورين فانه يعود الى المحكمة الصالحة
ان تقرر الحد المذكور بناء على دعوى يقيمها احدهما بوجه الاخر.