Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1953

Court
تمييز مدني
Number
80/1953
Date
30/09/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لتعيين الحد الفاصل بين عقارين ومدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ.

-

وحيث انه في حالة اختلاف الجارين

على الحد الفاصل بين العقارين المجاورين فانه يعود الى المحكمة الصالحة

ان تقرر الحد المذكور بناء على دعوى يقيمها احدهما بوجه الاخر.