Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1956

Court
تمييز مدني
Number
93/1956
Date
24/11/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- استئناف الحكم من قبل من يدعي الدين واثره على انبرام الحكم بحق المديون

-

وحيث انه اذا كان يوسف طنوس المر الذي

حكم بداية بدفع المبلغ الى انطوان عوكر لم يستأنف الحكم المذكور الا ان

نقية الحاج استأنفت هي بوجه كل من يوسف المر وانطوان عوكر واستئنافها

هذا بعيد امام محكمة الاستئناف على بساط البحث ما كانت طلبت بداية

ان يحكم لها به

وحيث انه لا يمكن تصور ان يكون الحكم البدائي اكتسب الدرجة القطعية

بوجه نقية الحاج كما انه رغم عدم استئناف المديون المحكوم عليه يوسف

طنوس المر لا يكتسب الحكم قوة القضية المحكمة حتى بين يوسف المر

وانطوان عوكر طالما ان ما يزال تحت البحث ما اذا كان دائن المبلغ

المحكوم به هو انطوان عوكر ام نقية الحاج.

- اثر الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية

-

وحيث

ان محكمة الجزاء قد بنت حكمها باساءة الائتمان على هذه الوقائع التي

فيها ان منصور الزيلع قبض من انطوان عوكر قيمة السند المشار اليها

عندما جيره له.

وحيث انه بعد ان بنت محكمة الجزاء حكمها على هذه الواقعة التي اعتبرت

انها مطابقة للحيثية والواقع لا يجوز الان في الدعوى الحقوقية هذه

مخالفة محكمة الجزاء ما قضت به والقول خلافا لما تضمنه الحكم الجزائي

بان انطوان عوكر لم يدفع المبلغ المشار اليه الى السيدة نقية الحاج وذلك

كنتيجة للقول بان تجيير السند الى انطوان عوكر لم يكن تجييرا حقيقيا بل

صوريا

وحيث ان الادعاء في هذه الدعوى بان منصور الزيلع لم يقبض قيمة السند

من انطوان عوكر نظرا لانه جيره له تواطؤ او لهضم حق المدعية يتنافى مع

ما بين الحكم الجزائي عليه من ان قيمة السند دفعها انطوان عوكر الى

منصور الزيلع الذي ادخلها بذمته ولم يرجعها الى موكلته وفقا لما تقتضي

به واجبات وكالته.

وحيث انه لا يجوز لمحكمة الحقوق ان تخالف ما قضي به جزائيا.

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان السند لامر منصور الزيلع جير

الى انطوان عوكر دون ان يدفع قيمة هذا الاخير الى المجير تكون ناقضت ما

ورد في الحكم الجزائي بهذا الخصوص .

وحيث ان قبول يوسف المر بان يبدل السند الذي كتبه وامضاه لامر نقية

الحاج بسند كتبه لامر منصور الزيلع وهو عالم بان لا حق لمنصور الزيلع

بان يكتب السند لامره يكون ارتكب عملا غير مشروع يجعله ان يكون مسؤولا

تجاه نقية الحاج عن عمله هذا اذا نتج عن ذاك ضرر لنقية الحاج

ولكن حيث ان المدعية لم تقم الدعوى بوجه يوسف المر بانه ارتكب فعلا

غير مشروع نشأ عنه ضرر لها وهي لم تطلب ان يحكم عليه بعطل وضرر بسبب

هذا الضرر الذي اوقعه بها عمل يوسف المر غير المشروع.

وحيث انه لا يجوز لهذه المحكمة بان تبحث بهذا الامر في هذه الدعوى

وحيث انه بالنظر لما تقدم يجب نقض الحكم الاستئنافي ورد الاستئناف

في الاساس وتصديق الحكم البدائي ليس للاسباب الواردة فيه بل للاسباب

المشار اليها اعلاه.