Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1955

Court
تمييز مدني
Number
2/1955
Date
21/01/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- في امكانية اثبات عدم مشروعية السبب بكافة طرق الاثبات .

-

وحيث انه

يمكن اثبات السبب غير المباح والمخالف للنظام العام بجميع طرق

الاثبات وذلك سواء اكان هنالك بدء بينة خطية تجعل مزاعم المميز بهذا

الخصوص محتملة التصديق ام لا.

وحيث انه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة ردت طلب

استماع البينة الشخصية لانها لا ترى في اقوال الطرفين بدء بينة خطية

تجيز قبول البينة الشخصية لاثبات السبب غير المشروع المدعى به.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخطأت قانونا في ردها طلب استماع البينة

الشخصية لاثبات السبب غير المشروع لسبب انه لا يجوز اقامة الدليل على

ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص الا بسند صادر عن

الشخص المطلوب الاثبات ضده فالسبب غير المشروع والمخالف للنظام

العام لجميع العقود سواء اكانت مدونة خطأ وفقا للاصول الشكلية ام انها

معقودة شفاها يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات .