Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1962

Court
تمييز مدني
Number
23/1962
Date
29/03/1962
President
زهدي يكن
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم بيان المحكمة للعناصر المرتكز عليها لاعتبار ان الولد هو ولد زنى.

-

وبما ان المميز ادلى بلائحته المؤرخة في 30 تشرين الثاني سنة

1959 بان الشرع الحنفي الذي يطبق في القضية الحاضرة يعطي المقر ببنوته

حقا ارثيا كالابن الشرعي ذاته.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يرد على هذا السبب واكتفى كما يتبين من

الاطلاع عليه للقول بان المستدعي هو ابن زنى لان والده متزوج من غير

امه.

وبما ان القرار المميز كان عليه ان يرد على السبب المدلى به المتعلق

بالاقرار بالبنوة وان يعالجه من الناحية الشرعية سلبا او ايجابا.

وبما انه في هدم رده على هذا السبب اطلاقا يكون القرار فاقد الاساس

القانوني ويتعين نقضه وتكليف الفريقين الموافقة بالاساس بعد تحديد

جلسة علنية.