Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/09/1965

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1965

Court
تمييز مدني
Number
40/1965
Date
26/09/1965
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في امكانية قبول دعوى ابطال المعاملات الاجرائية بعد قرار الاحالة ومدى امكانية الطعن بقرار الاحالة في معرض الدعوى الاصلية بابطال المعاملة الاجرائية

-

حيث ان المادة 774 من الاصول المدنية لا

تجيز قبول دعوى بطلان المعاملات الاجرائية الا اذا تقدمت قبل صدور

قرار الاحالة

وحيث انه بعد اقرار هذه النتيجة لم يعد تعليل المحكمة مستقيما اذ لا

يمكن ان تفضي دعوى غير مسموعة اصلا التي الى ابطال قرار الاحالة او الى

احداث اي اثر في هذا القرار

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في كيفية تطبيق المادتين 774 و776

من الاصول المدنية على وقائع الدعوى وعرضت حكمها للنقض من هذه الناحية

حيث ان محكمة الاستئناف قالت بوجود التلازم بين الدعوى الاصلية

الرامية لابطال المعاملات الاجرائية والطلب المحدث اثناء النظر في

هذه الدعوى والرامي الى ابطال قرار الاحالة لعرقلة المزايدة

وحيث ان هذه المسألة وان كانت تعتبر من الامور الواقعية التي لا تخضع

لرقابة محكمة التمييز الا انها اصبحت بعد صدور القرار التمييزي في

956/11/28 مسألة قانونية ناتجة عن مخالفة القضية المحكمة المنبعثة عن

هذا القرار

وحيث ان المحكمة خالفت القانون بقولها بوجود التلازم بين الدعوى

الاصلية والطلب الطارىء وعرضت حكمها للنقض من هذه الناحية

حيث ان المميز كان اثار في لوائحه مسألة عدم قبول الطلب المسند الى

عرقلة المزايدة والرامي لابطال قرار الاحالة ضمن نطاق الدعوى الاصلية

الرامية الى ابطال المعاملات الاجرائية

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت هذا الطلب سببا جديدا وهو مسموع

بهذه الصفة ولكنها لم تبين العناصر القانونية التي تميز المطلب من

السبب الجديد اذ لكل منهما خصائص تثبت كيانه

وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف جاء مقتضبا وغير مبني على اسباب واضحة

فلا يصلح اساسا للحكم وفي هذه الحالة يكون الحكم فاقدا الاساس القانوني

ويجب نقضه