Court of Cassation, civil chamber 01/09/1965
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1965
- Date
- 01/09/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال الطعن بالاختصاص المطلق لجهة امكانية تمييز القرار الصادر بهذا الشأن واهمية قيمة الدعوى
-
بما ان المميزين
يعيبان على محكمة الاستئناف انها خالفت القانون واخطأت في تفسيره
عندما اعتمدت قيمة العقار المنازع فيه واغفلت الطعن المتعلق بالاختصاص
المطلق وقضت برد الاستئناف شكلا
وبما ان اثارة البحث بالاختصاص المطلق لدى القاضي البدائي كما هي
الحال في الدعوى الحالية تجعل القرار الصادر بهذا الشأن قابلا للطعن لدى
محكمة الاستئناف وبالتالي امام محكمة التمييز مهما كانت قيمة الشيء
موضوع النزاع
وبما ان محكمة الاستئناف باغفالها الطعن المدلى به المتعلق بالاختصاص
المطلق واكتفائها باعتماد قيمة العقار موضوع الدعوى لرد الاستئناف شكلا
تكون قد خالفت القانون واخطأت في تفسيره وعرضت قرارها للنقض .