Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962

Court
تمييز مدني
Number
15/1962
Date
12/03/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قوة القضية المحكمة بالنسبة لدعوى الاحوال الشخصية.

-

ولا يمكن الاخذ

بالحكمين المطابقين القاضيين بعدم وجود الزواج المطعون فيه لان الدعاوى

في مسائل الاحوال الشخصية لا تكتسب قوة الشيء المحكوم به.