Court of Cassation, civil chamber 12/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1962
- Date
- 12/03/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- قوة القضية المحكمة بالنسبة لدعوى الاحوال الشخصية.
-
ولا يمكن الاخذ
بالحكمين المطابقين القاضيين بعدم وجود الزواج المطعون فيه لان الدعاوى
في مسائل الاحوال الشخصية لا تكتسب قوة الشيء المحكوم به.