Court of Cassation, civil chamber 28/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1965
- Date
- 28/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خاطر، طليع
- Source
- Lebanese University
- وجوب بحث حسن النية عند اقامة البناء والاغراس بعد مقايضة غير مسجلة
-
وبما ان عقد المقايضة وهو غير مسجل وان كان لا يعتبر
نافذا حق بين المتعاقدين لجهة نقل حق الملكية الا انه يفيد استلام
المميز للعقارالمنازع فيه بصورة مشروعة استنادا الى صك يجيز له طلب
التسجيل ويصلح دليلا لاثبات حسن النية في اقامة البناء والاغراس اذ ان
حسن النية وهو عامل نفساني يقدر بتاريخ اقامة الانشاآت والغرس التي
حصلت قبل التملك من قبل المميز عليه للعقار منذ 950 لغاية 956
وبما ان المحكمة اعتبرت ان حسن النية لا يمكن التذرع به تجاه المميز
عليه المالك الجديد بمجرد ان عقد المقايضة غير مسجل وان المقايض معه لم
يعد مالكا.
وبما انه كان على المحكمة ان تبحث مسألة حسن النية في ضوء ظروف الحال
عند اقامة الغرس والبناء وان تحدد فيما بعد النتائج التي يمكن ان تترتب
على ذلك بالنسبة للمالك الجديد وبالنظر لشرائه بالمزاد العلني ولاشتراك
المميز بالمزايدة.