Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1965

Court
تمييز مدني
Number
45/1965
Date
28/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- وجوب بحث حسن النية عند اقامة البناء والاغراس بعد مقايضة غير مسجلة

-

وبما ان عقد المقايضة وهو غير مسجل وان كان لا يعتبر

نافذا حق بين المتعاقدين لجهة نقل حق الملكية الا انه يفيد استلام

المميز للعقارالمنازع فيه بصورة مشروعة استنادا الى صك يجيز له طلب

التسجيل ويصلح دليلا لاثبات حسن النية في اقامة البناء والاغراس اذ ان

حسن النية وهو عامل نفساني يقدر بتاريخ اقامة الانشاآت والغرس التي

حصلت قبل التملك من قبل المميز عليه للعقار منذ 950 لغاية 956

وبما ان المحكمة اعتبرت ان حسن النية لا يمكن التذرع به تجاه المميز

عليه المالك الجديد بمجرد ان عقد المقايضة غير مسجل وان المقايض معه لم

يعد مالكا.

وبما انه كان على المحكمة ان تبحث مسألة حسن النية في ضوء ظروف الحال

عند اقامة الغرس والبناء وان تحدد فيما بعد النتائج التي يمكن ان تترتب

على ذلك بالنسبة للمالك الجديد وبالنظر لشرائه بالمزاد العلني ولاشتراك

المميز بالمزايدة.