Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1965

Court
تمييز مدني
Number
44/1965
Date
07/12/1965
President
خليل جريج
Members
محمصاني، طليع
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله الاستناد على واقعة غير ثابتة

-

حيث ان المدعي كان قد استند في دعواه

على عدم جواز التغيير في الملك المشترك من قبل احد الشركاء بدون موافقة

الباقين وطلب وقف اعمال الهدم والبناء.

وحيث ان المحكمة قالت في رد الدعوى بان الجهة المستأنفة )المدعى

عليهما اصلا( قد انجزت بناء الدرج والفرندا واصبحت الدعوى بشأن

توقيفهما عن بنائهما بدون موضوع

وحيث ان هذه الحجة تقوم على واقعة مادية لم تتثبتها المحكمة اذ ان

المدعي ينكر ذلك والمدعي عليهما لم يقدما اي اثبات بهذا الشأن.

وحيث ان الحكم يكون مبنيا على واقعة مغلوطة او غير ثابتة وهذا لا يصلح

اساسا له فيكون مفتقرا الى الاساس القانوني من هذه الناحية ويقتضي نقضه

دون التعرض للاسباب الاخرى المدلى بها.