Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1965

Court
تمييز مدني
Number
43/1965
Date
03/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- مفهوم الخداع في اعمال التحديد والتحرير ومدى شموله العلم بعدم ملكية العقار الممسوح

-

وبما ان الاجتهاد مستمر على ان

مجرد علم طالب التسجيل بان التحديد تناول عقارا لا يملك وقد مسح على

اسمه يكفي لثبوت الخداع الموجب للتعويض .

وبما ان هذا العلم يستخلص من الظروف التي رافقت التحديد.

وبما انه ليس في القانون ما يوجب حصر البحث فيما رافق معاملات

التحديد بالذات لاستنتاج العلم وعدمه.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لديها ان الحدود الواردة في صك

المميزين لا تنطبق على حدود العقار المنازع فيه وان هذا العقار ملك

للمميز عليهم استنتجت بمالها من حق في تقدير الادلة علم المميزين

الكافي لثبوت الخداع الموجب للتعويض .

فلا يكون قرارها من هذه الناحية مخالفا للقانون او فاقدا الاساس

القانوني.

- اصول تحديد التعويض في حالة الخداع في عمليات الاصول تحديد والتحرير.

-

بما ان التعويض المتوجب في الدعوى الحالية

بعد ثبوت الخداع لم ينشأ عن مسؤولية تعاقدية وتنطبق عليه احكام المادة

131 موجبات التي تقضي بان يكون التعويض معادلا للاضرار الواقعة.

وبما انه في حال مرور مدة من تاريخ حصول الضرر حتى صدور الحكم بالتعويض

اذا اختلفت خلالها اسعار الشيء الواقع عليه الضرر يجوز للقاضي ان يقدر

الضرر اللاحق الناشيء عن تفاوت الاسعار والتحسين الطارىء

وبما ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم احسنت عندما قالت بتحديد

قيمة التعويض بتاريخ صدور الحكم.

- القوة الثبوتية لشهادة المستمعين من قبل الخبير او المحكمة بدون تحليف اليمين القانونية.

-

وحيث ان اقوال الشهود وان

استمعهم الخبير بدون يمين تنفيذا لقرار المحكمة لم تكن الدليل الاساسي

لاثبات الملكية وانما كانت قرينة قضائية استأنست بها المحكمة علىسبيل

الاستفاضة

وحيث انه عند الاخذ باقوال الشهود على هذا الوجه لا يكون من حاجة

لاستماعهم لدى المحكمة بعد اليمين لان اقوالهم لا تؤلف دليلا قائما

بذاته بل قرينة خاضعة لتقدير القاضي فلا مجال للقول بمخالفة القانون.

- مفعول عدم ابلاغ الخبير للفرقاء موعد الكشف لجهة صحة تقريره

-

وبما انه على الخبير بموجب المادة 289 من الاصول المدنية

ان يدعو اصحاب العلاقة لحضور الكشف قبل الموعد المعين له وذلك

لتمكينهم من تأمين دفاعهم

وبما ان الدكتور نجيب الحداد الذي حضر الكشف لم يبلغ الموعد ولم يقدم

اي دفاع اثناء الكشف وليس له صفة لتمثيل جميع الورثة.

وبما ان الكشف الذي قام به الخبير عيسى الخوري لتقدير قيمة التعويض

يكون مشوبا بعيب ولا يمكن الاستناد اليه للحكم في الدعوى وقد طلب

المميزون اثناء المحاكمة الاستئنافية اهمال هذا التقرير.

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت القانون باستنادها الى تقرير الخبير

عيسى الخوري فيكون حكمها النهائي مستوجب النقض .