Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1963

Court
تمييز مدني
Number
66/1963
Date
10/07/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى حق مالك العقار تجاه المياه المتفجرة في ملكه والطبيعة القانونية لهذه المياه

-

وبما ان المياه المتفجرة وان كانت من الاملاك العمومية

التي عناها القرار 144/ى تاريخ 925/06/10 ونص في احكامه بان لا يكون

للاشخاص عليها حقوق ملكية او تصرف او استمتاع ما لم تؤيدها العادات

المتبعة او السندات القانونية النهائية قبل وضع هذا القرار موضع

التنفيذ غير انه طالما ان ملكية العقار تخول صاحبه حق التمتع والتصرف

بجميع ما ينتجه العقار وما يتحد به عرضا سواء اكان الاتحاد او الانتاج

طبيعيا او اصطناعيا فان لصاحب الشير موضوع الدعوى ان يتمتع ويتصرف

بالمياه المتفجرة منه لا يشاركه فيها سوى من يثبت بالعادات او السندات

القانونية ما يوليه هذا الحق.