Court of Cassation, civil chamber 24/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1957
- Date
- 24/04/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي، سيوفي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تعيين المرجع وحل الخلافات
-
بما انه ما ورد في المادتين
17 و18 من قانون 10 ايار سنة 950 من اقامة محكمة التمييز مرجعا للنظر في
طلبات تعيين المرجع وحل الخلافات على الصلاحية انما كان بمثابة مبدأ
عام يخول محكمة التمييز صلاحية البت بكل خلاف ينشأ على الصلاحية بين
المحاكم المدنية والمحاكم الادارية بوجه عام
وبما ان هذا الحل تقضي به المصلحة العامة التي توجب ان لا يقف سيد
العدالة وان يكون ثمة هيئة قضائية عليها تضع حدا لكل خلاف على الصلاحية
ينشأ بين المحاكم
- صلاحية كل من المحكمة الادارية والمحكمة المدنية في الاعمال الصادرة عن السلطات الادارية.
-
وحيث ان المحاكم الادارية اذن تنظر مبدئيا بالخلافات التي
تنشأ عن الاعمال القانونية والافعال المادية التي يكون لها تعلق
بالمصالح العامة والتي لا تكون مماثلة للاعمال التي يجريها الافراد بين
بعضهم
وحيث ان الاعمال التي تصدر عن السلطات الادارية وتكون مماثلة لاعمال
الافراد فان الخلافات فيها تخضع لصلاحية المحاكم التي تفصل في خلافات
المواطنين بين بعضهم البعض ومنها الخلافات الناشئة عن عقود البيع
والاجارة وغيرها التي تتناول املاك البلدية
وحيث ان البحث يدور في هذه القضية حول ما اذا كانت فضلة الطريق التي
اصبحت ملكا خاصا للبلدية باعتها هذه الاخيرة من طالبي تعيين المرجع ام
انها وعدتهم ببيعها لهم وما اذا كان هذا الوعد بالبيع او البيع ما يزال
قائما ام انه سقط بمرور الزمن
وحيث ان حل موضوع الخلاف هذا يعود اذن الى الحاكم المنفرد اولا ومن ثم
حسب الاصول العادية الى محكمة الاستئناف لدى استئناف الحكم البدائي
من احد الفريقين او من كل منهما