Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/1962

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1962

Court
تمييز مدني
Number
25/1962
Date
13/11/1962
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم حضور هيئة المحكمة تلاوة الحكم

-

وبما ان المادة 413 من قانون اصول المحاكمات

المدنية قد نصت على انه يجب على القضاة الذين جلسوا في اثناء

المناقشات ان يحضروا تلاوة الحكم

وبما ان هذا النص وجوبي والزامي يتعلق بالنظام العام وعدم مراعاته يجعل

القرار الصادر باطلا وبالتالي عرضة للنقض باكمله