Court of Cassation, civil chamber 13/11/1962
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1962
- Date
- 13/11/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم حضور هيئة المحكمة تلاوة الحكم
-
وبما ان المادة 413 من قانون اصول المحاكمات
المدنية قد نصت على انه يجب على القضاة الذين جلسوا في اثناء
المناقشات ان يحضروا تلاوة الحكم
وبما ان هذا النص وجوبي والزامي يتعلق بالنظام العام وعدم مراعاته يجعل
القرار الصادر باطلا وبالتالي عرضة للنقض باكمله