Court of Cassation, civil chamber 20/01/1962
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1962
- Date
- 20/01/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- حنين، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دعوة الخبير لفرقاء النزاع لحضور الكشف
-
وبما ان الخبراء بعدم دعوتهم الفرقاء لم يخالفوا فقط قرار
المحكمة بل ايضا المادة 289 وما يليها من الاصول المدنية