Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962

Court
تمييز مدني
Number
1/1962
Date
20/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دعوة الخبير لفرقاء النزاع لحضور الكشف

-

وبما ان الخبراء بعدم دعوتهم الفرقاء لم يخالفوا فقط قرار

المحكمة بل ايضا المادة 289 وما يليها من الاصول المدنية